responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 152


< فهرس الموضوعات > كتاب الإجارة < / فهرس الموضوعات > كتاب الإجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم .
ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل .
ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق .
وهل تبطل بالموت . قال الشيخان : نعم . وقال المرتضى : لا تبطل وهو أشبه .
وكل ما تصح إعارته تصح إجارته .
وإجارة المشاع جائزة . والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها ، إلا مع تعد أو تفريط ، وشرائطها خمسة :
( 1 ) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف .
( 2 ) وأن تكون الأجرة معلومة ، كيلا أو وزنا . وقيل تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن .
وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل .
ويصح تأجيلها نجوما ، أو إلى أجل واحد .
ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة ، فإن لم يفعل ، نقص من أجرته شيئا معينا صح ، ما لم يحط بالأجرة .
( 3 ) وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه .
وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه .
( 4 ) وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين . أو بالمدة المعينة كسكني الدار . وتملك المنفعة بالعقد .
وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة ولو لم ينتفع .

152

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست