نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 151
وإذا ادعى المالك التفريط ، فالقول قول المستودع مع يمينه . ولو اختلفا في مال ، هل هو وديعة أو دين ، فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين . ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه . وقيل : القول قول المستودع وهو أشبه . ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع . ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه . ولو دفعها إلى البعض ، ضمن حصص الباقين . وأما العارية : فهي الأذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين . ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف . وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة . ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع . بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط ، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط . ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن . وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم . وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته . ويقتصر المستعير على ما يؤذن له . ولو اختلفا في التفريط . فالقول قول المستعير مع يمينه . ولو اختلفا في الرد ، فالقول قول المعير . ولو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه . ولو استعار ورهن من غير إذن المالك ، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن .
151
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 151