responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 151


وإذا ادعى المالك التفريط ، فالقول قول المستودع مع يمينه .
ولو اختلفا في مال ، هل هو وديعة أو دين ، فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين .
ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه .
وقيل : القول قول المستودع وهو أشبه .
ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع .
ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه . ولو دفعها إلى البعض ، ضمن حصص الباقين .
وأما العارية : فهي الأذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين .
ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف .
وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة .
ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع .
بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط ، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط .
ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن . وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم .
وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته . ويقتصر المستعير على ما يؤذن له .
ولو اختلفا في التفريط . فالقول قول المستعير مع يمينه .
ولو اختلفا في الرد ، فالقول قول المعير .
ولو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه .
ولو استعار ورهن من غير إذن المالك ، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن .

151

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست