نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 133
( السابعة ) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج ، وكل يقول : اشترى بمالي ، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا . ثم أي الفريقين أقام البينة ، كان له رقا ، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب . ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه . ( الثامنة ) إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ، قيل : يرتجع نصف الثمن . ثم إن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما نصفين ، وفي الرواية ضعف . ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه . ولو أبتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف : الجواز . ( التاسعة ) إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة . ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء . وقيل : تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا . وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة . ( العاشرة ) المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا أبتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق . ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب . فإن اتفقا بطل العقدان . وفي رواية يقرع بينهما . < فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في السلف < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه . والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه .
133
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 133