نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 134
الأولى - الشروط . وهي خمسة : - ( الأول ) ذكر الجنس والوصف . فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود . ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه . ( الثاني ) قبض رأس المال قبل التفرق ، ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض . ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه لكنه يكره . ( الثالث ) تقدير المبيع بالكيل أو الوزن ، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد . ولا يصح في القصب أطنانا [1] ولا في الحطب حزما ولا في الماء قربا . وكذا يشترط التقدير في الثمن وقيل : يكفي المشاهدة . ( الرابع ) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان . ( الخامس ) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ، ولو كان معدوما وقت العقد . ( الثاني ) في أحكامه . وهي خمسة مسائل : الأولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره . وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه . وكذا بيع الدين . فإن باعه بما هو حاضر صح . وكذا إن باعه بمضمون حال . ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين . وقيل يكره ، وهو الأشبه . أما لو باع دينا في ذمة زيد ، بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لأنه بيع دين بدين . الثانية إذا دفع دون الصفة وبرضي المسلم صح . ولو دفع بالصفة وجب القبول وكذا لو دفع فوق الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر .
[1] في المصباح الطن فيما يقال : حزمة من حطب أو قصب ، والجمع أطنان .
134
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 134