نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 132
ويلحق بهذا الباب مسائل : ( الأولى ) المملوك يملك فاضل الضريبة وقيل : لا يملك شيئا . ( الثانية ) من اشترى عبدا له مال ، كان ماله للبائع ، إلا مع الشرط . ( الثالثة ) يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة ، إن كانت ممن تحيض . وبخمسة وأربعين يوما ، إن لم تحض وكانت من سن من تحيض . وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع . ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة ، وأمة المرأة . ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء . ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضي لحملها أربعة أشهر . ولو وطئها عزل . ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا . ( الرابعة ) يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا . وحده سبع سنين . وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم . ( الخامسة ) إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق . وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا . وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا . ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع . وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبهها : الرجوع . ( السادسة ) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله . ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها . فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان . وقيل : يحفظها كاللقطة . ولو قيل : يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي ، كان حسنا .
132
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 132