responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


ويلحق بهذا الباب مسائل :
( الأولى ) المملوك يملك فاضل الضريبة وقيل : لا يملك شيئا .
( الثانية ) من اشترى عبدا له مال ، كان ماله للبائع ، إلا مع الشرط .
( الثالثة ) يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة ، إن كانت ممن تحيض . وبخمسة وأربعين يوما ، إن لم تحض وكانت من سن من تحيض .
وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع .
ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة ، وأمة المرأة .
ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء .
ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضي لحملها أربعة أشهر .
ولو وطئها عزل . ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا .
( الرابعة ) يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا .
وحده سبع سنين . وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم .
( الخامسة ) إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق .
وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا .
وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا .
ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع .
وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبهها : الرجوع .
( السادسة ) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله .
ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها .
فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان .
وقيل : يحفظها كاللقطة .
ولو قيل : يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي ، كان حسنا .

132

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست