responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 131


ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية .
ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح .
وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد .
ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا .
وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد .
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في بيع الحيوان < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ، ولو كان بعد القبض ، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه .
ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار .
وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ، ما لم يشترطه المشتري .
ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا .
ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني ، يكون شريكا ( بسبه ) قيمة ثنياه .
ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط .
ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف الثمن .
ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط .
وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز .
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها .
ويستحب لمن اشترى رأسا [1] أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم . ويكره أن يريه ثمنه في الميزان .



[1] يريد عبدا أو أمة .

131

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست