نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 131
ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية . ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح . وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد . ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا . وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد . < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في بيع الحيوان < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ، ولو كان بعد القبض ، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه . ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار . وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ، ما لم يشترطه المشتري . ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا . ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني ، يكون شريكا ( بسبه ) قيمة ثنياه . ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط . ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف الثمن . ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط . وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز . ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها . ويستحب لمن اشترى رأسا [1] أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم . ويكره أن يريه ثمنه في الميزان .