نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 130
ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها . وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب . وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع . وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد ، والجواز أشبه . ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا . وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا . ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات . وكذا يجوز ، كالرطبة جزة وجزات . وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات . ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع . وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري ، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها . ويجوز أن يستثنى البائع ثمرة شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه . ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي المزابنة [1] . وهل يجوز بثمر من غيرها فيه قولان ، أظهرهما : المنع . وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي المحاقلة . وفي بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما : التحريم . ويجوز بيع العرية بخرصها ، وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا . ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه ، ولو امتنع فللبائع إزالته . ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه .
[1] ( المزابنة ) : مفاعلة من الزبن وهو الدفع ، ومنه الزبانية ، لأنهم يدفعون الناس إلى النار سميت بذلك ، لأنها مبنية على التخمين ، والغبن فيها يكثر ، وكل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر فيتدافعان ا ه من المسالك
130
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 130