responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 130


ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها .
وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب .
وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع .
وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد ، والجواز أشبه .
ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا .
وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا .
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات .
وكذا يجوز ، كالرطبة جزة وجزات .
وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات .
ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع .
وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري ، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها .
ويجوز أن يستثنى البائع ثمرة شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه .
ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي المزابنة [1] .
وهل يجوز بثمر من غيرها فيه قولان ، أظهرهما : المنع .
وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي المحاقلة .
وفي بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما : التحريم .
ويجوز بيع العرية بخرصها ، وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا .
ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه ، ولو امتنع فللبائع إزالته .
ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه .



[1] ( المزابنة ) : مفاعلة من الزبن وهو الدفع ، ومنه الزبانية ، لأنهم يدفعون الناس إلى النار سميت بذلك ، لأنها مبنية على التخمين ، والغبن فيها يكثر ، وكل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر فيتدافعان ا ه‌ من المسالك

130

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست