responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 129


ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف .
ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها .
مسائل :
( الأولى ) إذا دفع زيادة عما للبائع صح ، وتكون الزيادة أمانة .
وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا .
ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته .
( الثانية ) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم . ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم .
ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى .
( الثالثة ) الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما ، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل . وإن تساويا بيعت بهما .
( الرابعة ) المراكب والسيوف المحلاة .
إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا .
ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية .
وإن جهل بيعت بغير الجنس .
وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا .
( الخامسة ) لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم ، لأنه مجهول .
( السادسة ) ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة ، أو بجنس غيرهما ويتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون .
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها .
وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر .
نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز .

129

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست