نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 129
ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف . ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها . مسائل : ( الأولى ) إذا دفع زيادة عما للبائع صح ، وتكون الزيادة أمانة . وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا . ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته . ( الثانية ) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم . ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم . ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى . ( الثالثة ) الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما ، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل . وإن تساويا بيعت بهما . ( الرابعة ) المراكب والسيوف المحلاة . إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا . ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية . وإن جهل بيعت بغير الجنس . وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا . ( الخامسة ) لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم ، لأنه مجهول . ( السادسة ) ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة ، أو بجنس غيرهما ويتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون . < فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها . وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر . نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز .
129
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 129