responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 128

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين المملوك والمالك ، ولا بين المسلم والحربي .
وهل يثبت بينه وبين الذمي ؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت .
ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا .
ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا .
وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدين ، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن .
ومن هذا الباب ، الكلام في الصرف .
وهو بيع الأثمان بالأثمان .
ويشترط فيه التقابض في المجلس . ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر .
ولو قبض البعض صح فيما قبض .
ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل .
ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني .
ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح وإن لم يقبض ، لأن النقدين من واحد .
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ، ويجوز في المختلف .
ويستوي في اعتبار التماثل : الصحيح ، والمكسور ، والمصوغ .
وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه ، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش .
ولا يباع تراب الذهب بالذهب . ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره .
ولو جمعا جاز بيعه بهما .
ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك .

128

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست