نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 128
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين المملوك والمالك ، ولا بين المسلم والحربي . وهل يثبت بينه وبين الذمي ؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت . ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا . ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا . وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدين ، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن . ومن هذا الباب ، الكلام في الصرف . وهو بيع الأثمان بالأثمان . ويشترط فيه التقابض في المجلس . ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر . ولو قبض البعض صح فيما قبض . ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل . ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني . ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح وإن لم يقبض ، لأن النقدين من واحد . ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ، ويجوز في المختلف . ويستوي في اعتبار التماثل : الصحيح ، والمكسور ، والمصوغ . وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه ، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش . ولا يباع تراب الذهب بالذهب . ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره . ولو جمعا جاز بيعه بهما . ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك .
128
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 128