نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 118
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها . الثالثة : يجوز أن يشتري من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم . وإن لم يكن مستحقا له . الرابعة : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح . ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة ، ولو عين له لم يتجاوز . الخامسة : جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها ، وإلا فهي حلال . السادسة : الولاية من العادل جائزة ، وربما وجبت ، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف . نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت . ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرير ، وينفذ أمره ولو كان محرما ، إلا في قتل المسلم . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في البيع وآدابه < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في البيع وآدابه أما البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر ، وله شروط : الأول : يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار ، وأن يكون البائع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي ، أو وكيلا . ولو باع الفضولي فقولان : أشبههما : وقوفه على الإجازة . ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر ، وفضلات الإنسان ، والخنافس والديدان لم ينعقد . ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده ، ووقف الآخر على الإجازة .
118
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 118