responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 118

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها .
الثالثة : يجوز أن يشتري من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم . وإن لم يكن مستحقا له .
الرابعة : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح .
ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة ، ولو عين له لم يتجاوز .
الخامسة : جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها ، وإلا فهي حلال .
السادسة : الولاية من العادل جائزة ، وربما وجبت ، وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف .
نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت .
ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرير ، وينفذ أمره ولو كان محرما ، إلا في قتل المسلم .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في البيع وآدابه < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في البيع وآدابه أما البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر ، وله شروط :
الأول : يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار ، وأن يكون البائع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي ، أو وكيلا .
ولو باع الفضولي فقولان : أشبههما : وقوفه على الإجازة .
ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر ، وفضلات الإنسان ، والخنافس والديدان لم ينعقد .
ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده ، ووقف الآخر على الإجازة .

118

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست