نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 117
العرايس ، إذا لم تغن بالباطل ولم تدخل عليها الرجال . والنوح بالباطل . أما بالحق فجايز . وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الظلال ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والقمار والغش بما يخفى ، وتدليس الماشطة ، ولا بأس بكسبها مع عدمه . وتزيين الرجل بما يحرم عليه ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالم ، وأجرة الزانية . ( السادس ) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ، والرشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة بالناس ، والقضاء . ولا بأس بالرزق من بيت المال ، وكذا على الأذان . ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح . والمكروه : إما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع الأكفان ، والطعام ، الرقيق ، والصباغة ، والذباحة ؟ وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر ، كالخفين والدرع . وإما لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الأجرة . وضراب الفحل . ولا بأس بالختانة وخفض الجواري . وإما لتطرق الشبهة ، ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم . ومن المكروه ، الأجرة على تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط ولا بأس به لو تجرد . ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب . وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى . مسائل ست : الأولى : لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة .
117
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 117