نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 119
أما لو باع العبد والحر ، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر ، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد . الثاني : الكيل أو الوزن أو العدد . فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك بطل . ولو تعسر الوزن أو العدد أعتبر مكيال واحد بحسابه . ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول . ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه . الثالث : لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف . ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به . ولو بيع ولما يختبر فقولان ، أشبههما : الجواز ، وله الخيار لو خرج معيبا ، ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه . ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه . ويثبت الأرش لو خرج معيبا لا الرد ، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة . وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق . ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ولو ضم إليه القصب على الأصح ، وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها وكذا كل واحد منها منفردا ، وكذا ما يلقح للفحل ، وكذا ما يضرب الصياد بشبكته . الرابع : تقدير الثمن وجنسه . فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه . وكذا في كل ابتياع فاسد .
119
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 119