responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > الامر بالمعروف والنهى عن المنكر < / فهرس الموضوعات > ( الرابع ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين .
والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب ، والنهي عن المنكر كله واجب .
ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة :
العلم بأن ما يأمر به معروف ، وما ينهى عنه منكر .
وأن يجوز تأثير الإنكار ، وألا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع .
وألا يكون فيه مفسدة .
وينكر بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد .
ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف .
ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر ، ولو كان بنوع من إعراض .
ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان .
ولو لم يرتفع إلا باليد ، كالضرب جاز .
أما لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه .
وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه .
وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده .
وكذا قيل : يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ، ويجب على الناس مساعدتهم .
ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه .
ولو أكرهه الجائر على القضاء ، اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع .
وإن اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا .

115

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست