نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 115
< فهرس الموضوعات > الامر بالمعروف والنهى عن المنكر < / فهرس الموضوعات > ( الرابع ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين . والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب ، والنهي عن المنكر كله واجب . ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة : العلم بأن ما يأمر به معروف ، وما ينهى عنه منكر . وأن يجوز تأثير الإنكار ، وألا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع . وألا يكون فيه مفسدة . وينكر بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد . ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف . ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر ، ولو كان بنوع من إعراض . ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان . ولو لم يرتفع إلا باليد ، كالضرب جاز . أما لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه . وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه . وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده . وكذا قيل : يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ، ويجب على الناس مساعدتهم . ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه . ولو أكرهه الجائر على القضاء ، اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع . وإن اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا .
115
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 115