responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > كتاب التجارة < / فهرس الموضوعات > كتاب التجارة وفيه فصول :
< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : فيما يكتسب به < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول فيما يكتسب به ، والمحرم منه أنواع ( الأول ) الأعيان النجسة ، كالخمر ، والأنبذة والفقاع ، والميتة ، والدم ، والأرواث ، والأبوال مما لا يؤكل لحمه .
وقيل بالمنع من الأبوال مما لا يؤكل لحمه ، وقيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل ، والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد .
وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان ، والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح .
ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها .
( الثاني ) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة ، كالصنم والصليب ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج .
( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب ، وقيل مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ، ممن يعمله .
( الرابع ) ما لا ينتفع به كالمسوخ ، برية كانت ، كالدب والقرد أو بحرية ، كالجري والسلاحف وكذا الضفادع والطافي .
ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد .
وفي بقية السباع قولان ، أشبههما : الجواز .
( الخامس ) الأعمال المحرمة ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء عدا المغنية لزف

116

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست