نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 109
< فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد < / فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد والنظر في أمور ثلاثة : ( الأول ) من يجب عليه . وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية . البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورة ، وألا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه . وإنما يجب مع وجود الإمام العادل ، أو من نصبه لذلك ، ودعائه إليه . ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر . ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت ، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب ، ولو استناب مع القدرة جاز أيضا . والمرابطة : إرصاد لحفظ الثغر [1] ، وهي مستحبة . ولو كان الإمام مفقودا لأنها لا تتضمن جهادا ، بل حفظا وإعلاما . ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك . ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام وفقده وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة ، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه .
[1] جاء في ( تذكرة الفقهاء : ) قال سلمان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ( رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ) . . وتستحب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه . . ولو عجز عن المرابطة بنفسه ، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين . ويستحب الحرس في سبيل الله قال ابن عباس : سمعت رسول الله يقول : عينان لا تمسهما النار ، عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله .
109
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 109