responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 109


< فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد < / فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد والنظر في أمور ثلاثة :
( الأول ) من يجب عليه . وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية .
البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورة ، وألا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه .
وإنما يجب مع وجود الإمام العادل ، أو من نصبه لذلك ، ودعائه إليه .
ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر .
ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت ، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب ، ولو استناب مع القدرة جاز أيضا .
والمرابطة : إرصاد لحفظ الثغر [1] ، وهي مستحبة . ولو كان الإمام مفقودا لأنها لا تتضمن جهادا ، بل حفظا وإعلاما .
ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك .
ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام وفقده وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة ، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه .



[1] جاء في ( تذكرة الفقهاء : ) قال سلمان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ( رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ) . . وتستحب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه . . ولو عجز عن المرابطة بنفسه ، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين . ويستحب الحرس في سبيل الله قال ابن عباس : سمعت رسول الله يقول : عينان لا تمسهما النار ، عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله .

109

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست