نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 108
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
والقلم : وفي كل ظفر مد من طعام . وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد . ولو كل واحد منهما في مجلس فدمان . ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة . والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز . ولو لبس عدة في مكان . وحلق الشعر : فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو عشرة ، لكل مسكين مد ، وصيام ثلاثة أيام مختارا ، أو مضطرا . وفي نتف الإبطين شاة . وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين . ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام . ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة . والتظليل : فيه سائرا شاة . وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره . والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا . وفي الثلاث شاة . وفي المرة كذبا شاة . وفي المرتين بقرة . وفي الثلاث بدنة . وقيل : في دهن للتطييب شاة . وكذا قيل في قلع الضرس . مسائل ثلاث : ( الأولى ) في قلع الشجر من الحرم الإثم ، عدا ما استثنى ، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها . وقيل : فيها بقرة . وقيل : في الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة . ( الثانية ) لو تكرر الوطء تكرر الكفارة . ولو كرر اللبس ، فإن اتحد اللبس لم يتكرر ، وكذا لو كرر الطيب . ويتكرر مع اختلاف المجلس . ( الثالثة ) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه ، لزمه دم شاة . وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد .
108
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 108