نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 106
ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين . ويكره الصيد بين البريد والحرم . ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه . والصيد المربوط في الحل ، يحرم إخراجه ، لو دخل الحرم . ويضمن المحل لو رمي الصيد من الحرم فقتله في الحل ، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم . ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل . ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه . وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال . ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله . وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه : الكراهية . ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد . وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة . ولا بأس بما يذبح المحل في الحل . وهل يملك المحل ( صيدها ) في الحرم ؟ الأشبه : أنه يملك ، ويجب إرسال ما يكون معه . < فهرس الموضوعات > في باقي المحظورات < / فهرس الموضوعات > الثالث في باقي المحظورات : وهي تسعة : الاستمتاع بالنساء : فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين ، قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل ، فرضا كان حجه أو نفلا . وهل الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم . والأولى فرضه ، وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه . والأول هو المري : ولو أكرهها وهي محرمة ، حمل عنها الكفارة ، ولا حج عليها في القابل .
106
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 106