responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 106


ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين .
ويكره الصيد بين البريد والحرم .
ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه .
والصيد المربوط في الحل ، يحرم إخراجه ، لو دخل الحرم .
ويضمن المحل لو رمي الصيد من الحرم فقتله في الحل ، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم .
ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل .
ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله ، ولو تلف في يده ضمنه .
وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال .
ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله .
وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه : الكراهية .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد .
وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة .
ولا بأس بما يذبح المحل في الحل .
وهل يملك المحل ( صيدها ) في الحرم ؟ الأشبه : أنه يملك ، ويجب إرسال ما يكون معه .
< فهرس الموضوعات > في باقي المحظورات < / فهرس الموضوعات > الثالث في باقي المحظورات :
وهي تسعة : الاستمتاع بالنساء :
فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين ، قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل ، فرضا كان حجه أو نفلا .
وهل الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم .
والأولى فرضه ، وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه . والأول هو المري :
ولو أكرهها وهي محرمة ، حمل عنها الكفارة ، ولا حج عليها في القابل .

106

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست