responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


ولو طاوعته لزمها ما يلزمه . ولم يتحمل عنها كفارة .
وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك .
ومعناه ألا يخلوا إلا مع ثالث .
ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة .
ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب ، وفي رواية : الحج من قابل .
ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محل لزمه بدنة أو بقرة أو شاة .
ولو كان معسرا ، فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة .
ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع ، لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه .
وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف .
ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل ، فعلى كل واحد كفارة .
وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة .
ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة .
ولو أمني بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة ، إن كان متوسطا ، أو شاة ، إن كان معسرا .
ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ ، إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة .
ولو مسها بشهوة ، فشاة ، أمني أو لم يمن .
ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور ، وكذا لو أمني عن ملاعبة .
ولو كان عن تسمع على مجامع ، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر ، لم يلزمه شئ .
والطيب : ويلزم باستعماله شاة ، صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام .
ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران .

107

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست