نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 107
ولو طاوعته لزمها ما يلزمه . ولم يتحمل عنها كفارة . وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك . ومعناه ألا يخلوا إلا مع ثالث . ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة . ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب ، وفي رواية : الحج من قابل . ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محل لزمه بدنة أو بقرة أو شاة . ولو كان معسرا ، فشاة أو صيام ثلاثة أيام . ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة . ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع ، لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه . وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف . ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل ، فعلى كل واحد كفارة . وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة . ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة . ولو أمني بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة ، إن كان متوسطا ، أو شاة ، إن كان معسرا . ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ ، إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة . ولو مسها بشهوة ، فشاة ، أمني أو لم يمن . ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور ، وكذا لو أمني عن ملاعبة . ولو كان عن تسمع على مجامع ، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر ، لم يلزمه شئ . والطيب : ويلزم باستعماله شاة ، صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام . ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران .
107
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 107