نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 101
ويقضي الحج إن كان واجبا ، ولا ندبا [1] . والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع ، وقيل : في الشهر الداخل . وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه . وروى استحباب بعث الهدي ، والمواعدة لا شعاره ، وتقليده واجتناب ما يجتنبه ( المحرم ) . وقت المواعدة ، حتى يبلغ محله . ولا يلبى لكن يكفر لو أتى ( بما ) يكفر له المحرم استحبابا . < فهرس الموضوعات > في الصيد < / فهرس الموضوعات > الثاني في الصيد ، وهو الحيوان المحلل الممتنع . ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه . ولا الدجاج الحبشي . ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ، ورمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة في قتل السباع . وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف . ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام . ويجوز شراء القماري والدباسي ، وإخراجها من مكة لا ذبحها . وإنما يحرم على المحرم صيد البر . وينقسم قسمين : الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو خمسة : ( الأول ) النعامة . وفي قتلها بدنة . فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين . ولا يلزمه ما زاد عن ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها . فإن لم يجد ، صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثمانية عشر يوما .