نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 100
المصدود من منعه العدو . فإذا تلبس بالإحرام فصد ، نحر هديه وأحل من كل شئ . ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين [1] بحيث لا طريق غير موضع الصد ، أو كان ، لكن لا نفقة . ولا يسقط الحج الواجب مع الصد ، ويسقط المندوب . وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما : الوجوب . ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل . وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه ؟ فيه قولان ، أظهرهما : أنه لا يسقط . وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع . وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ، أشبهها : أنه يجزئ . والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج . والمحصر هو الذي يمنعه المرض . وهو يبعث هدية لو لم يكن ساق . ولو ساق اقتصر على هدي السياق . ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو " منى " إن كان حاجا ، و " مكة " إن كان معتمرا . فهناك يقصر ويحل إلا من النساء ، حتى يحج في القابل ، إن كان واجبا ، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا . ولو بان أن هديه لم يذبح ، لم يبطل تحلله ، ويذبح في القابل . وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه : لا ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه . وإن فاتاه ، تحلل بعمرة .