responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 393


أو سهم منها فإنه يفعل ذلك على ما بيناه .
يكره الذبح ليلا إذا كان غير الأضحية والهدايا لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وكذلك يكره التضحية وذبح الهدي ليلا فإن خالف فقد وقعت موضعها .
إذا ذبح أضحية مسنونة وهديا تطوعا يستحب أن يأكل منه لقوله تعالى " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " [1] وروي عن النبي صلى الله عليه أنه أهدى مائة بدنة فلما نحرت أمر أن يأخذ من كل واحدة بضعة . ثم أمر فطبخت فأكل من لحمها وحسوا من مرقها [2] والأكل مستحب غير واجب والكلام في فصلين :
أحدهما : ما يجوز أكله ، والآخر ما يستحب منه ، وأما الجواز فله أكل الكل إلا اليسير يتصدق به ، والمستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث ، ولو تصدق بالجميع كان أفضل فإن خالف وأكل الكل غرم ما كان يجزيه التصدق به و هو اليسير ، والأفضل أن يغرم الثلث وإن نذر أضحية فليس له أن يأكل منها .
والهدي على ضربين : تطوع وواجب . فإن كان تطوعا فالحكم فيه كالا ضحية المسنونة سواء ، وإن كان واجبا لم يحل له الأكل منه والحكم في جلد الأضحية كالحكم في لحمها ، ولا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها وتحسى من مرقها : وفي خبر آخر أنه أمر عليا فأخذ من كل بدنة بضعة فطبخت فأكلا من لحمها [3] فإن خالف تصدق بثمنه .
العبد القن والمدبر وأم الولد كل هؤلاء غير مخاطبين بالأضحية لأنه لا ملك لهم فإن ملكه السيد مالا فإنه يملك التصرف فيه فإن كان تمليكه مطلقا بجميع وجوه التصرف صح منه الأضحية ، وإن كان ملكه تصرفا مخصوصا لم يتجاوز ما ملكه إياه ، وأما المكاتب فإن كان مشروطا عليه فإنه لا يضحي بغير إذن سيده لأنه بحكم المملوك ، وإن كان مطلقا وقد تحرر منه شئ فإنه يصح أن يملكه بما فيه من الحرية فإذا ملك به شيئا كان ملكه صحيحا ، ويجوز له أن يضحي كما يجوز أن يتصدق بما



[1] الحج 36 ،
[2] رواه في الكافي باب الأكل عن الهدي الواجب ج 4 ص 499 الرقم 1 مع اختلاف يسير .
[3] رواه في التهذيب باب الذبح ج 5 ص 223 الرقم 752 .

393

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست