responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 392


الذي يستريح بجزه ويخف ويسمن كان له جزها . فإذا جزه تصدق به على المساكين استحبابا ، وإن انتفع به هو كان جايزا .
إذا أوجب على نفسه أضحية بعينها سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع من جواز الأضحية كالعور والعرج والعجاف ونحوها على ما بها من العيب أجزأه ، وكذلك حكم الهدايا . إذا كانت الأضحية واجبة في ذمته بالنذر بأن يكون نذر أضحية لزمته سليمة من العيوب فإن عينها في شاة بعينها تعينت فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الاجزاء في الأضحية لم يجزه عن التي في ذمته ، وعليه اخراج التي في ذمته سليمة من العيوب .
إذا عين أضحية ابتداء وبها ما يمنع من الأضحية الشرعية كالصغر والعيب المانع منها من المرض والعور والعجاف أخرجها على عيبها لأنه قد زال ملكه عنها غير أنها لا يكون أضحية شرعية لخبر البراء فإذا ثبت إنها لا يكون أضحية فإنه ينحرها ويكون قربة يثاب عليها وتسمى أضحية مجازا كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه اشتري لحما بدرهمين وسماه أضحية . فإذا ثبت هذا فإن ذبحها والعيب قائم فلا كلام ، وإن زال عيبها قبل الذبح مثل أن زال المرض والعرج والهزال و العور فإنها لا تقع موقع الشرعية أيضا لأنه أوجب ما لا يجزي في الأضحية وزال ملكه عنها وانقطع تصرفه منها لأن الاعتبار بحال الإيجاب لأن الملك به يزول فإن كانت سليمة أجزأت ولا يراعى حدوث عيب بها ، وإن كانت معيبة لم يجزه ، وإن زال عيبها إذا أوجب أضحية بعينها زال ملكه على ما بيناه فإن بقيت على ما هي عليه حتى نحرها فلا كلام فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل بلا خلاف فإن عادت نظرت فإن كان وقت الذبح باقيا ، وهو آخر التشريق ذبحها وكان أداء وإن فات الوقت ذبحها وكان قضاء إذا عين أضحية بالنذر . ثم جاء يوم النحر ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها وقعت موقعها . ثم ينظر فإن نقصت بالذبح فعلى الذابح ما نقصت به فيقال : كم كانت تساوي حسنة قالوا عشرة ، وبعد الذبح تسعة فقد نقصت درهما فعليه أن يرد الدرهم ويتصدق به مع اللحم على المساكين إلا أن يوجد بالأرش أضحية

392

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست