responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 394

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


ملكه من الحرية .
يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدايا الحج أو متطوعين كالهدايا والضحايا المتطوعة سواء كانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلك ، والأحوط إذا كان فرضا ألا يجزي الواحد إلا عن واحد ، وإنما الاشتراك يجزي في المسنون ، وقد روي جواز الاشتراك من سبعين [1] . فإذا ثبت هذا فمتى نحر سبعة بدنة أو بقرة فإن كانوا مفترضين أو متطوعين أو منهما سلمت بعد النحر إلى المساكين يقتسمونها كيف أحبوا وأبروا ، وإن تولى القسمة بنفسه كان أفضل فإن كان منهم من يريد لحما فإنما يجوز ذلك في التطوع بها دون المفترض ، وإذا كان كذلك فلا بد من القسمة ، فإن قسم وأعطي حقه جاز وإن سلم إلى المساكين فيقاسمهم صاحب اللحم جاز أيضا ، وقد بينا أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها غروب الشمس يوم النحر ، والأيام المعدودات أيام التشريق وآخرها غروب الشمس من التشريق ، ويوم النحر من أيام النحر بلا خلاف ، ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وإذخارها ، ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه ولا بأس باخراج السنام منه ، ولا بأس أيضا باخراج لحم ضحاه غيره ، ومن لم يجد الأضحية جاز أن يتصدق بثمنها فإن اختلف أثمانها نظر إلى الثمن الأول والثاني والثالث وجمعها .
ثم تصدق بثلثها ولا شئ عليه .
< فهرس الموضوعات > العقيقة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر العقيقة وأحكامها ) * العقيقة عبارة عن ذبح شاة عند الولادة كما أن الوليمة طعام النكاح ، والعقيقة في اللغة : شعر المولود إذا جمع ومن شأنه وهو المستحب أن يحلق يوم السابع ويذبح عنه في يوم حلقه فسميت عقيقة لمجاورتها يوم الحلق كما قالوا للزوجة : ظعينة . و



[1] روي في الكافي باب البدنة والبقر عن كم تجزي ج 4 ص 496 الرقم 4 عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها قال : قلت : كم ؟ قال : ما خف هو أفضل . قلت : عن كم تجزي ؟ قال : عن سبعين ، والتهذيب باب الذبح ج 5 ص 209 الرقم 703 .

394

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست