responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 37


لما روي من أن الماء الذي يزال به حكم النجاسة لا يجوز استعماله في الوضوء [1] و كل نجاسة يجب غسلها لا يكفي صب الماء عليها إلا بول الصبي خاصة قبل أن يطعم ، وإذا ترك تحت الثوب النجس إجانة وصب عليها الماء وجرى الماء في الإجانة لا يجوز استعماله لأنه نجس ، وإذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه فإنه يطهر ذلك النصف ولا يتعدى إليه النجاسة من النصف الآخر . ما مس الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة بساير أبدانه إذا كانت رطبة أو أدخلت أيديها أو أرجلها في الماء وجب غسل الموضع وإراقة ذلك الماء ، ولا يراعى في غسل ذلك العدد لأن العدد يختص الولوغ فإن كانت يابسا رش الموضع بالماء فإن لم يتعين الموضع غسل الثوب كله أو رش وكذلك إن مس بيده شيئا من ذلك وكان واحد منهما رطبا وجب غسل يده وإن كان يابسا مسحه بالتراب ، وقد رويت رخصة في استعمال ما يشرب منه سائر الحيوان في البراري سوى الكلب والخنزير [2] وما شربت منه الفأرة في البيوت والوزغ أو وقعا فيه وخرجا حيين لأنه لا يمكن التحرز من ذلك . إذا صافح ذميا أو محكوما بكفره من أهل الملة كان حكمه حكم ما ذكرناه من النجاسات ، وإذا أصاب ثوبه ميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات وجب غسل الموضع الذي أصابه فإن لم يتعين الموضع غسل كله ، وإن مس بيده ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة منه فيها عظم أو مس ما قطع من حي وفيه عظم وجب عليه الغسل وإن كان بعد الغسل أو قبل برده لم يجب ذلك ، وإن كان ما مسه به من القطعة لا عظم فيه لم يجب عليه الغسل بل يجب عليه غسل يده ، وأن كان الميت من غير الناس غسل ما مسه به حسب ، ولا بأس بعرق الجنب والحايض إذا كانا خاليين من نجاسة فإن كان على بدنهما نجاسة وعرقا نجس الثوب الذي عرقا فيه ، وإن كانت



[1] روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 221 ح 630 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه . الخ .
[2] مضى منا ذكر هذا الخبر في ص 10 .

37

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست