responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 38


الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا [1] وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته ، وكل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلهما وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب ، وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول وطلعت عليه الشمس وجففته فإنه يطهر بذلك ويجوز السجود عليه و التيمم به وإن جففته غير الشمس لم يطهر ، ولا يطهر غير ما قلناه من الثياب بطلوع الشمس عليه وتجفيفه غير أنه يجوز الوقوف عليه في الصلاة إذا كان موضع السجود طاهرا ولم تكن النجاسة رطبة فيتعدى إليه ، ولا يجوز إزالة شئ من النجاسات بغير الماء المطلق من سائر المايعات ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك ، وفي أصحابنا من أجازه ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك بطلت صلاته وإن علم أن فيه نجاسة .
ثم نسيها وصلى كان مثل الأول عليه الإعادة ، وإن لم يعلم وصلى على أصل الطهارة ثم علم أنه كان نجسا والوقت باق أعاد الصلاة وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه فإن رأى النجاسة في الصلاة على ثوبه رمى بذلك الثوب وتمم الصلاة فيما بقي ، وإن لم يكن عليه غيره طرحه فإن كان بالقرب منه ما يستر عورته به أخذه وستر به العورة و صلى وإن لم يكن بالقرب منه شئ ولا عنده من يناوله قطع الصلاة وأخذ ثوبا يستر به العورة ويستأنف الصلاة ، وإن لم يملك ثوبا طاهرا أصلا تمم صلاته من قعود إيماءا ، والمذي والوذي طاهران لا يجب إزالتهما فإن أزالهما كان أفضل ، والقئ ليس بنجس وفي أصحابنا من قال : هو نجس ( 2 ) والصديد والقيح حكمهما حكم القئ سواء ، و إذا أصاب خفه أو تكته أو جوربه أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه منفردا شئ من النجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس وإزالته أفضل .
وما لا نفس له سائلة من الميتات لم ينجس الثوب والبدن ، ولا المايع الذي يموت



[1] قال المجلسي في مرآة العقول : احتلفوا في نجاسة عرق الجنب عن الحرام فذهب ابنا بابويه والشيخان وابناهما إلى النجاسة بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين الطهارة . 2 ) قال في المختلف : لا أعرف فيه مخالفا إلا ابن الجنيد .

38

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست