responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 334

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


ومتى شرط في حال الإحرام أن يحله حيث حبسه صح ذلك ، ويجوز له التحلل .
ولا بد أن يكون للشرط فايدة مثل أن يقول : إن مرضت أو تفنى نفقتي أو فاتني الوقت أيضا أو ضاق علي أو منعني عدو أو غيره . فأما إن قال : إن تحلني حيث شئت فليس له ذلك . فإذا حصل ما شرط فلا بد له من الهدي لعموم الآية .
إذا أحرموا وصدهم العدو لم يخل أن يكونوا مسلمين أو مشركين فإن كان العدو مسلما كالأكراد والأعراب وأهل البادية فالأولى أن يتركوا قتالهم وينصرفوا إلا أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم ، وإن كان العدو مشركا لم يجب على الحاج قتالهم لأن قتال المشركين لا يجب إلا بإذن الإمام أو الدفاع عن النفس و الاسلام وليس هاهنا واحد منهما ، وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين أو المسلمون أكثر أو أقل ، ومتى بداءهم بالقتال جاز لهم قتالهم فإن لبسوا جنة القتال كالجباب والدروع والجواشن والمخيط فعلى من فعل ذلك الفدية لعموم الأخبار .
فإن قتلوا نفسا وأتلفوا أموالا فلا ضمان عليهم في نفس ولا مال وإن كان هناك صيد قتلوه فإن كان لأهل ففيه الجزاء دون القيمة لأنه لا حرمة لمالكه ، وإن كان لمسلم ففيه الجزاء والقيمة لمالكه . فإن بذل لهم العدو تخلية الطريق وكانوا معروفين بالغدر جاز لهم الانصراف ، وإن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلل وعليهم المضي في إحرامهم .
فإن طلب العدو على تخلية الطريق مالا لم يجب على الحاج بذله قليلا كان أو كثيرا ويكره بذله لهم إذا كانوا مشركين لأن فيه تقوية المشركين فإن بذلوا ذلك لهم جاز لهم التصرف فيها لأنها كالهدية .
وإن كان العدو مسلما لا يجب البذل لكن يجوز أن يبذلوا ولا يكون مكروها وأما المحصور بالمرض وهو أن يمرض مرضا لا يقدر على النفوذ إلى مكة بعد إحرامه فإن كان قد ساق هديا بعث به إلى مكة وتجنب هو جميع ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إن كان حاجا وإن كان معتمرا فمحله

334

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست