responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 335


مكة قبالة الكعبة .
فإذا بلغ الهدي قصر من شعر رأسه وحل له كل شئ إلا النساء ويجب عليه الحج من قابل إن كان صرورة ، وإن لم تكن صرورة كان عليه الحج قابلا استحبابا ولم تحل له النساء إلى أن يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء إن كان متطوعا فإن وجد من نفسه خفة بعد أن بعث هديه فليلحق بأصحابه فإن أدرك مكة قبل أن ينحر هديه قضى مناسكه كلها ، وقد أجزأه وليس عليه الحج من قابل ، وإن وجدهم قد ذبحوا الهدي فقد فاته الحج وكان عليه الحج من قابل ، وإنما كان الأمر على ذلك لأن الذبح لا يكون إلا يوم النحر فإذا وجدهم قد ذبحوا فقد فاته الموقفان وإن لحقهم قبل الذبح يجوز أن يلحق أحد الموقفين فمتى لم يلحق واحدا منهما فقد فاته الحج ، وإن لم يكن ساق الهدي بعث بثمنه مع أصحابه ويواعدهم وقتا بعينه أن يشتروه ويذبحوه عنه . ثم يحل بعد ذلك فإن ردوا عليه الثمن ، ولم يكونوا وجدوا الهدي ، وكان قد أحل لم يكن عليه شئ ويجب أن يبعث به في العام القابل ويمسك ما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه ، وإن كان المحصور معتمرا فعلى ما ذكرناه وكانت العمرة في الشهر الداخل إن كان عمرة الاسلام ، وإن كانت نفلا كان عليه ذلك نفلا .
والمحصور إن كان أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في المستقبل متمتعا بل يدخل بمثل ما خرج منه ، ومن أراد أن يبعث هديا تطوعا بعثه وواعد أصحابه يوما بعينه ويجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره غير أنه لا يلبي فإن فعل شيئا مما يحرم عليه كانت عليه الكفارة مثل ما على المحرم سواء . فإذا كان اليوم الذي واعدهم على نحره أحل وإن بعث الهدي من أفق الآفاق يواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ثم إنه أحل من كل شئ .

335

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست