responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 333


قابل لأنه لم يستوف أركان الحج من الطواف والسعي .
فأما إذا طاف وسعى ومنع من البيت والرمي فقد تم حجه لأن ذلك من المسنونات دون الأركان .
وإن كان متمكنا من البيت ومصدودا عن الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما جاز له التحلل لعموم الآية والأخبار . فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج ، وعليه أن يتحلل بعمل عمرة ولا يلزمه دم لفوات الحج ويلزمه القضاء إن كانت حجة الاسلام ، وإن كانت تطوعا كان بالخيار . وإذا كان مصدودا عن العمرة جاز له أن يتحلل مثل الحج سواء ، ومتى لم يخف فوات الحج فالأفضل ألا يتحلل ويبقي على إحرامه . فإذا انكشف العدو مضى على إحرامه وتمم حجه فإن ضاق الوقت وآيس من اللحوق تحلل فإذا أحصر فأفسد حجه فله التحلل ، وكذلك إن أفسد حجه ثم أحصر كان له التحلل لعموم الآية والأخبار ، ويلزمه الدم بالتحلل وبدنة بالإفساد والقضاء في المستقبل . فإن انكشف العدو وكان الوقت واسعا وأمكنه الحج قضى من سنته وليس ههنا حجة فاسدة يقضي في سنتها إلا هذه ، وإن ضاق الوقت قضى من قابل ، وإن لم يتحلل من الفاسد فإن زال الحصر والحج لم يفت مضى في الفاسد وتحلل وإن فاته تحلل بعمل عمرة ويلزمه بدنة للإفساد ولا شئ عليه للفوات و القضاء من قابل على ما بيناه .
وإن كان العدو باقيا فله التحلل فإذا تحلل لزمه الدم التحليل أو بدنة للإفساد و القضاء من قابل ، وليس عليه أكثر من قضاء واحد ، وإذا لم يجد المحصر الهدي أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يهدي ، ولا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الاطعام لأنه لا دليل على ذلك ، وأيضا قوله " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " [1] فمنع من التحلل إلى أن يهدي ويبلغ الهدي محله وهو يوم النحر ولم يذكر البدل فإذا أراد التحلل من حصر العدو فلا بد فيه من نية التحلل قبل الدخول فيه ، وكذلك إذا أحصر بالمرض .



[1] البقرة 196 .

333

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست