responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 304

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


وإن أوصى بأن يحج عنه فلا يخلو من أن يقول : من أصل المال أو من الثلث فإن قال : من أصل المال فعل كما قال من الميقات ، وإن قال : من دويرة أهله نظر فإن كان ما زاد على الميقات يسعه الثلث فعل كما قال ، وإن لم يسعه الثلث لم يجب أكثر من إضافة الثلث إلى قدر ما يحج عنه به من الميقات ، وإن قال : حجوا عني من الثلث فعل ذلك من الميقات ، وإن قال من دويرة أهله ، وكان الثلث فيه كفاية لذلك فعل كما قال ، وإن لم يكف فعل من حيث يسعه الثلث ، ومن قرن بالحج في الوصية أحد أبواب البر من الصدقة وغيرها بدأ بالحج أولا ، وإن كان قرن به أمورا واجبة عليه من الزكاة والدين ، والكفارات جعل ذلك بالحصص ، وقد بينا أن العمرة فريضة مثل الحج وأن شروط وجوبهما واحدة ، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها ، وإن أفرد أو قرن كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحج إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق إن شاء أخرها إلى استقبال المحرم .
ومن دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج لم يجز أن يتمتع بها إلى الحج فإن أراد التمتع اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحج ، وإن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ، ويخرج إلى بلده أو إلى أي موضع شاء ، والأفضل أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة .
وإذا دخلها بنية التمتع لم يجز له أن يجعلها مفردة ، ويخرج من مكة لأنه صار مرتبطا بالحج ، وأفضل العمرة ما كانت في رجب ، وهي تلي الحج في الفضل .
ويستحب أن يعتمر في كل شهر مع الإمكان فقد روي أنه يجوز أن يعتمر كل عشرة أيام [1] فمن عمل بذلك فلا شئ عليه ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة وإذا دخل الحرم قطع التلبية فإذا دخل مكة طاف



[1] روي في الكافي ج 4 ص 534 باب العمرة المبتولة عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربعة كيف يصنع ! قال : إذا دخل فليدخل ملبيا . وإذا خرج محلا قال : ولكل شهر عمرة فقلت : يكون أقل ! قال : لكل عشرة أيام عمرة . الحديث .

304

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست