responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 303


الاستطاعة وخرج ماشيا أو متسكعا وحج كان له فيه فضل كثير إلا إذا أيسر كان عليه حجة الاسلام لأن ما حجه لم يكن عليه واجبا ، وإنما تبرع به ، ومن نذر أن يحج ماشيا وجب عليه الوفاء به فإن عجز عن ذلك ركب وساق بدنة كفارة عن ذلك ، وإن لم يعجز وجب عليه الوفاء به . فإذا انتهى إلى مواضع العبور قام قائما ، وإن ركب ناذر المشئ مع القدرة على المشي لم يجزه ، وعليه أن يعيد الحج يركب ما مشى ويمشي ما ركب .
وقد بينا أن حجة الاسلام تجب في العمر مرة واحدة .
ويستحب لذوي الأموال أن يحجوا كل سنة إذا قدروا عليه .
ومن حج وهو مخالف للحق ثم استبصر فإن كان قد حج بجميع شرايط الوجوب ولم يخل بشئ من أركانه أجزأه ، ويستحب له إعادته ، وإن كان أخل بشئ من ذلك فعليه الإعادة على كل حال .
وقد بينا أن الحج والعمرة واجبان على النساء والرجال وشروط وجوبهما عليهن مثل شروط الرجال سواء ، وليس من شرط الوجوب ولا من شرط صحة الأداء وجود محرم لها ولا زوج ، ومتى كان لها زوج أو ذو محرم ينبغي أن لا تخرج إلا معه فإن لم يساعدها على ذلك جاز لها أن تحج حجة الاسلام بنفسها ، ولا طاعة للزوج عليها في ذلك وليس لها ذلك في حجة التطوع .
وإذا كانت في عدة الطلاق وكان للزوج عليها رجعة لم يجز لها أن تخرج في حجة التطوع إلا بإذنه ، ويجوز لها ذلك في حجة الاسلام ، وإن لم يكن له عليها رجعة جاز لها أن تخرج في حجة التطوع بغير إذنه .
فأما التي في عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال في حجة التطوع ، وفي حجة الاسلام ومن وجبت عليه حجة الاسلام . ثم مات لم تسقط عنه بالموت . ثم لا يخلو إما أن يوصي بأن يحج عنه أو لا يوصي فإن لم يوص أصلا أخرجت حجة الاسلام من صلب ماله ، وما يبقى يكون تركة ، وإنما يجب أن يخرج من ميقات أهله من يحج عنه لا يجب أكثر من ذلك .

303

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست