responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 305


بالبيت طوافا واحدا للزيارة ، ويسعى بين الصفا والمروة . ثم يقصر إن شاء ، وإن شاء حلق ، والحلق أفضل ، ويجب عليه بعد ذلك لتحله النساء طواف آخر . فإذا فعله فقد أحل من كل شئ أحرم منه .
الكافر لا يصح منه الحج فإن أحرم من الميقات لا ينعقد إحرامه فإن أسلم بعد ذلك وجب عليه الحج والعمرة معا على الفور فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فعل ، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه فإن لحق أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج ، ويقضي بعد ذلك العمرة ، وإن فاته الحج وأسلم يوم النحر كان عليه الحج في العام المقبل متمتعا إن كان في الآفاق ، وإن كان من حاضري المسجد الحرام قرن أو أفرد وعليه العمرة بعد ذلك ، ويجوز له أن يعتمر في الحال العمرة المفردة .
والمرتد إذا حج حجة الاسلام في حال إسلامه . ثم عاد إلى الاسلام لم يجب عليه الحج ، وإن قلنا : إن عليه الحج كان قويا لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما عندنا لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر ، وإن لم يكن إسلاما لم يصح حجه وإذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته .
وأما سائر العبادات التي تفوته في حال الارتداد من الصلاة والزكاة وغيرهما فإنه يجب عليه القضاء في جميع ذلك ، وكذلك ما كان فاته في حال إسلامه . ثم ارتد .
ثم رجع إلى الاسلام يلزمه قضاؤه .
ومتى أحرم المرتد في حال ارتداده . ثم أسلم استأنف الإحرام فإن إحرامه لم ينعقد فإن أحرم . ثم ارتد . ثم عاد إلى الاسلام جاز أن يبني عليه لأنه لا دليل على فساده إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضا غير أنه يلزم عليه اسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتداد عنه لمثل ذلك لأنا إذا لم نحكم بإسلامه الأول فكأنه كان كافرا في الأصل وكافر الأصل لم يلزمه قضاء ما فاته في حال الكفر ، وإن قلنا : بذلك كان خلاف المعهود من المذهب ، وفي المسألة نظر ، ولا نص فيها على المسألة عن الأئمة عليه السلام .

305

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست