نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 299
إذا علم أن له من يطيقه على أداء الحج عنه لا يلزم فرضه لأنه ليس بمستطيع بنفسه ولدا كان أو ذا قرابة ، وقد روي أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه إعطاؤه . المعضوب الذي لا يقدر أن يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف إلا بمشقة عظيمة وله مال لزمه أن يحج عنه غيره ، ويجوز أن يكون ذلك الغير صرورة ، ولا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة ، ويجوز أن يكون غير صرورة ويحتاج أن يعطيه ما يكفيه لنفقته ذاهبا وجائيا ويخلفه لأهله . إذا كان به علة يرجى زوالها يستحب له أن يحج رجلا عن نفسه فإذا فعل و برأ وجب عليه أن يحج بنفسه ، وإن مات من تلك العلة سقط عنه فرض الحج . والمعضوب الذي خلق نضوا [1] ولا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحج رجلا عن نفسه فإذا فعل ثم برأ وجب عليه أن يحج بنفسه لأن ما فعله كان واجبا في ماله و هذا يلزم في نفسه ، والمعضوب إذا وجب بالنذر أو بإفساد حجه وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزأه فإن برأ فيما بعد تولاها بنفسه . وحجة التطوع يجوز أن يعطيها غيره ليحج عنه ، وكذلك يجوز أن يوصي بأن يحج عنه تطوعا ، ويكون ذلك ثلاثة وتقع الحج عن الآمر دون المتولي . متى استأجر إنسانا في ذلك كانت الإجارة صحيحة ، ويستحق الأجير المسمى . وإذا أوصى فللوصي أن يكتري فإذا اكترى كان من الثلث ، ويستحق الأجر الذي سمي له حين العقد ما لم يتعد فإن تعدى الواجب رد إلى أجرة المثل . إذا أحرم عمن استأجره سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع . ثم نقل الإحرام إلى نفسه لم يصح نقله ، ولا فرق بين أن يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة فإن النقل لا يصح أبدا فإن مضى على هذه النية وقعت الحجة عمن بدأ بنيته لأن النقل ما يصح ، وإنما قلنا : ذلك لأن صحة النقل يحتاج إلى دليل . فإذا ثبت هذا فالأجرة يستحقها على من وقعت الحجة عنه لأن اعتقاده أنه يحج عن نفسه لا يؤثر في وقوع الحجة عن