نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 300
غيره فلم تسقط الأجرة بحال . إمكان المسير أحد شروط الحج على ما قلناه ، ومعناه أن يجد رفقة يمكنه المسير معهم ويتسع له وقت المسير على مجرى العادة . فإن لم يجد من يخرج معه أو ضاق عليه الوقت حتى لا يلحق إلا بأن يصعب المسير لا يلزمه تلك السنة . وشرايط الوجوب قد بيناها ، وشرايط الاستقرار أن يمضي من الزمان ما يمكنه فيه الحج بعد الوجوب ولا يفعل فإنه يستقر في ذمته . إذا ثبت هذا ، وكان له مال وذهب ثبت الحج في ذمته وإن مات حج عنه من تركته من أصل المال ، وإن لم يكن له مال استحب لوليه أن يحج عنه ، وقد بينا أن إمكان المسير شرط الوجوب وهو عند وجود الاستطاعة يتمكن من المسير ، وتحصيل الآلات التي يحتاج إليها للطريق وبعد ذلك يلحق الرفقة . فإن حصلت له الاستطاعة وحصل بينه وبين الرفقة مسافة لا يمكنه الإلحاق بهم أو يحتاج أن يتكلف إما لمناقله أو يجعل منزلين منزلا لا يلزمه الحج تلك السنة ، فإن بقي في حالته في إزاحة العلة إلى السنة المقبلة لزمه . فإن مات قبل ذلك لا يجب أن يحج عنه فإن فاتته السنة المقبلة ولم يحج وجب حينئذ أن يحج عنه . الراحلة المعتبرة في الاستطاعة راحلة مثله إن كان شابا يقدر على ركوب السرج والقتب وجب عليه عند وجوده ، وإن كان أضعف منه فزاملة وما أشبهها ، وإن كان ضعيفا لكبر أو ضعف خلقة فراحلة مثله أن يكون له محمل وما في معناه . وأما الزاد فهو عبارة عن المأكول والمشروب . فالمأكول هو الزاد فإن لم يجده بحال أو وجده بثمن يضر به ، وهو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله ، وفي الغلا مثل ذلك لم يجب عليه ، وهكذا حكم المشروب . وأما المكان الذي يعتبر وجوده فيه فإنه يختلف أما الزاد إن وجده في أقرب البلدان إلى البر فهو واجد ، وكذلك إن لم يجده إلا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه . وأما الماء فإن كان يجده في كل منزل أو في كل منزلين فهو واجد فإن لم يجده
300
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 300