responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 234

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


ويكره أن يشتري الانسان ما أخرجه في الصدقة وليس بمحظور وإن اشتراه كان شراؤه صحيحا .
إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقه ، وإذا وجبت الزكاة وتمكن من اخراجها وجب اخراجها على الفور والبدار فإن عدم مستحقها عزلها من ماله وانتظر به المستحق فإن حضرته الوفاة وصى به أن يخرج عنه ، وإذا عزل ما يجب عليه جاز أن يفرقه ما بينه وبين شهر وشهرين ولا يكون أكثر من ذلك . فأما حمله إلى بلد آخر مع وجود المستحق فلا يجوز إلا بشرط الضمان ، ومع عدم المستحق يجوز له حمله ، ولا يلزمه الضمان .
< فهرس الموضوعات > حكم مال الأطفال والمجانين < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في مال الأطفال والمجانين ) * مال الطفل ومن ليس بعاقل على ضربين : أحدهما : يجب فيه الزكاة ، والآخر لا يجب فيه .
فالأول : الغلات والمواشي فإن حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء وقد مضى ذكره غير أن الذي يتولى اخراجها الولي ، أو الوصي أو من له ولاية على التصرف في أموالهم ، ولا يجوز لغيرهم ذلك على حال .
والقسم الثاني : الدنانير والدراهم فإنه لا يتعلق بهما زكاة فإن اتجر متجر بمالهم نظرا لهم استحب له أن يخرج من الزكاة كما قلناه في أموال التجارة ، وجاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج إليه على قدر الكفاية ، وإن اتجر لنفسه دونهم ، وكان في الحال متمكنا من ضمانه كانت الزكاة عليه والربح له ، وإن لم يكن متمكنا في الحال من ضمان مال الطفل وتصرف فيه لنفسه من غير وصية ولا ولاية لزمه ضمانه وكان الربح لليتيم ، ويخرج منه الزكاة .
< فهرس الموضوعات > حكم الأراضي الزكوي < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في حكم أراضي الزكاة وغيرها ) * الأرضون على أربعة أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية :
فضرب منها أسلم أهلها طوعا من قبل أنفسهم من غير قتال فتترك الأرض في أيديهم يؤخذ

234

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست