responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 235


منهم العشر أو نصف العشر ، وكانت ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف ، وسائر أنواع التصرف إذا عمروها وقاموا بعمارتها . فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا جاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر . ثم على الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة .
والضرب الآخر من الأرضين هو ما أخذ عنوة بالسيف فإنها تكون للمسلمين قاطبة المقاتلة وغير المقاتلة ، وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ، وعلى المتقبل اخراج مال القبالة وحق الرقبة ، وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر ، وهذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك ، وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة ضمانه ، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين وارتفاع هذه الأرضين ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم ، وإلى مصالحهم ، وليس للمقاتلة خصوصا إلا ما يحويه العسكر .
والضرب الثالث : كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف ثلث ، وليس عليهم غير ذلك ، فإذا أسلم أربابها كان حكم أراضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية وقد سقطت بالإسلام ، وصح في هذا الضرب من الأرضين التصرف بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك ، وللإمام أن يزيد وينقص ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها .
والضرب الرابع : أرض انجلا عنها أهلها ، وكانت مواتا لغير مالك فأحييت أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع فإنها كلها للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشراء حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضى مدة الضمان إلا ما أحييت بعد مواتها . فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها

235

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست