نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 233
وإن قال : إن كان مات فهذا زكاته أو نافلة لم يجز لأنه لم يخلص نية الفرض وإن قال : وإن لم يكن مات فهو نافلة . ثم إنه كان قد مات فقد أجزأه لأنه خلص النية للفرض . من أعطى زكاته لوكيله ليعطيها الفقير ونواه أجزأه ، وإذا نوى الوكيل حال الدفع لأن النية ينبغي أن يقارن حال الدفع إلى الفقير ، وإن لم ينو رب المال ونوى الوكيل لم يجز لأنه ليس بمالك له ، وإن نوى هو ولم ينو الوكيل لم يجز لما قلناه لأنه يدفعها إلى الوكيل لم يدفعها إلى المستحق ، وإن نويا معا أجزأه . ومتى أعطى الإمام أو الساعي ، ونوى حين الاعطاء أجزأه لأن قبض الإمام أو الساعي قبض عن أهل السهمان ، وإن لم ينو الإمام أيضا أجزأه لما قلناه ، وإن نوى الإمام ولم ينو رب المال . فإن كان أخذها منه كرها أجزأه لأنه لم يأخذ إلا الواجب وإن أخذه طوعا ، ولم ينو رب المال لم يجزه فيما بينه وبين الله غير أنه ليس للإمام مطالبته دفعة ثانية . يجوز لرب المال أن يتولى اخراج الزكاة بنفسه ويفرقها في أهلها سواء كان ماله ظاهرا أو باطنا ، والأفضل حمل الظواهر إلى الإمام أو الساعي من قبله ومتى طالبه الإمام بالزكاة وجب عليه دفعها إليه ، وإذا أراد أن يتولى بنفسه فلا ينبغي أن يوكل في ذلك لأنه من نفسه على يقين ومن غيره على شك إن حمله إلى بعض إخوانه ممن يثق به جاز أيضا ، والأفضل دفعها إلى العلماء ليتولوا تفريقها لأنهم أعرف بمواضعها . إذا جمع الساعي السهمان من المواشي وغيرها من الغلات والثمار ، ووجد مستحقها في المواضع الذي جمع فرقه فيهم ، وإن لم يجد حملها إلى الإمام ولا يجوز له بيعها إلا أن يخاف عليها من هلاك في الحمل . فإن باعها من غير خوف كان البيع باطلا لأن السهمان لمستحقها لقوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء [1] " فلا يجوز بيعها إلا بإذنهم أو بإذن الإمام . فإذا انفسخ البيع رجع على المشتري واسترجع المبيع ، ورد الثمن إن كان من الأثمان وإلا قيمته إن كان سلعة قد استهلكها .