responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 204

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


بارتداده ووجب القتل عليه على كل حال ، وإن كان قد أسلم عن كفر . ثم ارتد لم يزل ملكه ، وإن كان قد حال على المال الحول أخذ منه الزكاة ، وإن لم يكن حال الحول .
انتظر به حؤول الحول ثم يؤخذ منه الزكاة فإن عاد إلى الاسلام وإلا قتل فإن لحق بدار الحرب ولا يقدر عليه زال ملكه وانتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة وإلا إلى بيت المال ، وإن كان حال عليه الحول أخذ منه الزكاة ، وإن لم يحل عليه لم يجب عليه شئ من غل ماله أو بعضه حتى لا يؤخذ منه صدقة فإذا وجد أخذ منه الواجب من غير زيادة عليه ، وعلى الإمام تعزيره .
المتغلب على أمر المسلمين إذا أخذ من الانسان صدقة ماله لم يجز عنه ذلك ، و يجب عليه إعادته لأنه ظلم بذلك ، وقد روي أن ذلك يجزيه ، والأول أحوط .
المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظباء لا خلاف أنه ليس فيه زكاة وإن كانت الأمهات غنما فالأولى أن يجب فيها الزكاة لأن اسم الغنم يتناوله فإنها تسمى بذلك ، وإن قلنا : لا يجب عليه شئ لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة كان قويا ، والأول أحوط .
الخلطة لا تأثير لها في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أو صاف بل يعتبر ملك كل مالك على حدته فإذا بلغ ملكه نصابا تجب فيه الزكاة أخذ منه في موضع واحد كان أو مواضع متفرقة فإن لم يبلغ ملكه مفردا النصاب لم يلزمه شئ ، ولا يؤخذ من ماله شئ ، وسواء كانت الخلطة في المواشي أو الغلات أو الدراهم أو الدنانير ، وعلى كل حال ، وصفة خلطة الأعيان أن يكون بين شريكين مثلا أربعون شاة فليس عليهما شئ ، وإن كان بينهما ثمانون شاة كان عليهما شاتان ، وإن كانت مائة وعشرين بين ثلاث كان عليهم ثلاث شياة ، وإن كانت المئة وعشرون لاثنين كان عليهما شاتان ، وإن كانت لواحد كان عليه شاة واحدة ، وكذلك حكم الأصناف الباقية من الإبل والبقر غير ذلك يجري على هذا المنهاج .
وخلطة الأوصاف أن يكون الملك متميزا غير أنهم يشتركون في مرعى واحد أو مشرب واحد أو مراح أو محل واحد فالحكم مثل ذلك سواء ، وقد بينا أن حكم

204

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست