نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 205
الدنانير والدراهم في أنه لا يجب الزكاة في نصاب واحد إذا كان بين شريكين حكم المواشي سواء ، وكذلك حكم الغلات . إذا كان وقف على انسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل منها الغلة وبلغت نصابا فإن كان لواحد تجب فيه الزكاة ، وإن كان لجماعة وبلغ نصيب كل واحد النصاب كان عليهم الزكاة ، وإن نقص من ذلك لا يلزمهم شئ لأن ملك كل واحد قد نقص عن النصاب وإنما أوجبنا الزكاة لأنهم يملكون الغلة ، وإن كان الوقف غير مملوك وإن وقف على انسان أربعين شاة وحال عليها الحول لا تجب فيه الزكاة لأنها غير مملوكة و الزكاة تتبع الملك فإن ولدت وحال على الأولاد الحول ، وكانت نصابا وجب عليه فيها الزكاة . إذا كان الواقف شرط أن جميع ما يكون منها للموقوف عليه ، وإن ذكر أن الغنم وما يتوالد عنها وقف فإنما لهم منافعها من اللبن والصوف لا تجب عليهم الزكاة لما قلناه من عدم الملك ، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله : لا نجمع بين متفرق ، ولا نفرق بين مجتمع إنه إذا كان لإنسان مائة وعشرون شاة في ثلاثة مواضع لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأنها قد اجتمعت في ملكه ، ولا يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياة ، وكذلك إن كان أربعون شاة بين شريكين فقد تفرق في الملك فلا يجمع ذلك ليؤخذ شاة ، وعلى هذا سائر الأشياء ولا فرق بين أن يكون الشركة من أول الحول أو بعد الحول بزمان ، وسواء كان ذلك ببيع أو غير بيع كل ذلك لا معتبر به . فإذا ثبت ذلك فكل ما يتفرع على مال الخلطة ، وكيفية الزكاة فيها تسقط عنا وهي كثيرة . من اشترى أربعين شاة ولم يقضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها أي وقت شاء كان عليه الزكاة ، وإن لم يتمكن من قبضها لم يكن عليه شئ . من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا بشاة منها . ثم حال عليها الحول لم يجب فيها الزكاة لأنه قد نقص الملك عن النصاب سواء فرد تلك الشاة أو لم يفرد ، والخلطة لا تتعلق بها زكاة على ما بيناه . المكاتب المشروط عليه لا زكاة في ماله ولا على سيده لأنه ليس بملك لأحدهما
205
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 205