responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 203


وقيل : إنه إذا كمل الحول فعليه الزكاة لأنه مالك النصاب ، وقد حال عليه الحول ، والأول أحوط لأنه يراعي في المال إمكان التصرف فيه طول الحول ، وهذا لم يتمكن وعلى هذا إذا كان معه دنانير أو دراهم نصابا فغصبت أو سرقت أو دفنها فنسيها فليس عليه فيها الزكاة ولا يتعلق في أعيانها الزكاة . فإذا عادت إليه استأنف بها الحول ولا يلزمه أن يزكي لما مضى ، وقد روي : أنه يزكي لسنة واحدة وذلك محمول على الاستحباب .
ومن أسر في بلد الشرك وله في بلد الاسلام مال فعلى ما اعتبرناه من إمكان التصرف في المال لا زكاة عليه ، وعلى القول الثاني يزكي لما مضى لحصول الملك والنصاب ، و يقوي القول الآخر قولهم عليه السلام : لا زكاة في مال الغائب .
إذا كانت عنده أربعون شاة فنتجت شاة . ثم ماتت واحدة منها فلا يخلو من أن يموت قبل الحول أو بعده . فإن ماتت قبله فليس فيها شئ سواء ولدت الشاة في حال موت الأخرى أو بعدها لأن الحول ما حال على النصاب كاملا ، والسخال لا تعد مع الأمهات على ما بيناه ، وإن ماتت بعد الحول أخذ منها شاة لأنها وجبت فيها بحؤول الحول إلا أن على ما قلناه : من أن الشاة يجب فيها يحب أن ينقص من الشاة جزء من أربعين لأن الشاة ماتت من مال رب الغنم ، ومن مال المساكين لأن مالهم واحدة منها ، ومن كانت عنده أربعون شاة فضلت واحدة . ثم عادت قبل حؤول الحول أو بعده وجب عليه فيها شاة لأن النصاب والملك وحؤول الحول قد حصل فيه فإن لم يعد إليه أصلا فقد انقطع الحول بنقصان النصاب فلا يلزمه شئ ، وإن قلنا : إنها حين ضلت انقطع الحول لأنه لم يتمكن شيئا من التصرف فيها مثل مال الغائب فلا يلزمه شئ ، وإن عادت كان قويا .
المسلم الذي ولد على فطرة الاسلام إذا ارتد وله مال فلا يخلو أن يكون قد حال عليه الحول أو لم يحل . فإن كان قد حال عليه الحول وجب في ماله الزكاة وأخذت منه ، ولا ينتظر عوده إلى الاسلام فإنه يجب قتله على كل حال ، وإن كان لم يحل على ماله الحول لم يجب فيه شئ ، وكان المال لورثته يستأنف به الحول فإن ملكه قد زال

203

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست