responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


شرط في الوجوب أو الضمان لأن النصاب وجد على الوجهين .
فإن كانت المسألة بحالها فهلك منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء فمن قال : الإمكان شرط في الوجوب قال : لا شئ عليه ، وعلى ما قلناه : من أن الإمكان شرط في الضمان فقد هلك خمسة أتساع المال بعد الوجوب وقبل الضمان فعليه أربعة أخماس شاة لأنه هلك من المال الذي تعلق الوجوب به خمسه .
فإن كانت له ثمانون شاة فهلك منها أربعون بعد الحول قبل إمكان الأداء كان فيها شاة سواء قيل : إن الإمكان شرط في الوجوب أو الضمان لأنه قد بقي معه نصاب كامل يجب فيه شاة .
وإن كان له ست وعشرون من الإبل فحال الحول عليها . ثم هلك منها خمس قبل إمكان الأداء فمن قال : إمكان الأداء شرط في الوجوب قال : عليه أربع شياة لأن وقت الوجوب جاء ومعه أحد وعشرون ، وفي عشرين أربع شياة وواحدة عفو ، وعلى ما قلناه : إن إمكان الأداء شرط في الضمان فقد هلك خمس المال إلا خمس الخمس بعد الوجوب وقبل الضمان فما هلك منه ومن مال المساكين فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض و أربعة أخماس خمسها وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها و إنما كان الأمر على ما قلناه في هذه المسائل لقوله عليه السلام : الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة فأوجب فيها ولو وجبت في الذمة للزمه على كل حال .
من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر أخذ منه ولا شئ له ولا عليه ، وإن كانت عنده بنت لبون أخذت منه وأعطى شاتين أو عشرين درهما .
وإن كانت عنده بنت مخاض وعليه بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرين درهما ، وبين بنت لبون وحقة مثل ما بين بنت لبون وبنت مخاض لأيهما فضل أخذ الفضل ، وكذلك ما بين حقة وجذعة سواء .
فإن وجبت جذعة وليس معه إلا ما فوقها من الأسنان أي سن كان فليس فيه شئ مقدر إلا أنه يقوم ويترادان الفضل ، وليس الخيار للساعي فيها من استيفاء أجوده

194

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست