نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 193
ولم يكن عنده وعنده ابن لبون ذكر أخذ منه لا على وجه القيمة بل هو مقدر فإن عدمهما كان مخير أن يشتري أيهما شاء . فإن وجبت عليه بنت مخاض وكانت عنده إلا أنها سمينة وجميع إبله مهازيل لا يلزمه إعطاؤها ، وجاز أن يشتري من الجنس الذي وجب عليه . فإن تبرع بإعطائه أخذ منه . فإن اختار إعطاء ثمنه أخذ منه . والزكاة تجب بحؤول الحول فيما يراعى فيه الحول إذا كمل النصاب وباقي الشروط ، ولا يقف الوجوب على إمكان الأداء فإن أمكنه ولم يخرج كان ضامنا ، و الإمكان شرط في الضمان ، وفي الناس من قال : إن إمكان الأداء شرط في الوجوب ، و الأول أظهر لقولهم عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [1] ولم يقولوا : إذا أمكن الأداء ، وما بين النصاب والنصاب وقص لا يتعلق به الزكاة لا منفردا ولا مضافا إلى النصاب . من كان له خمس من الإبل فتلف بعضها أو كلها قبل الحول فلا زكاة فيها لأن الحول ما حال على نصاب ، وإن حال الحول وأمكنه الأداء فلم يخرج زكاتها حتى هلكت أو بعضها فعليه زكاتها لأنه ضمنها بالتفريط . فإن حال الحول فتلفت كلها بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا ضمان عليه لأن شرط الإمكان لم يوجد بعد ، وإن تلف منها واحدة بعد الحول قبل الإمكان فمن قال : الإمكان شرط في الوجوب يقول : لا شئ عليه ، وعلى ما قلناه : من أن الإمكان شرط في الضمان فقد هلكت بعد الوجوب وقبل الضمان خمس المال . فإذا هلك كان من ماله ومال المساكين لأن مال المساكين أمانة في يديه لم يفرط فيها فيكون عليها أربعة أخماس الشاة هذا إذا هلكت واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء ، وهكذا إذا هلك اثنتان أو ثلاث أو أربع . فإذا هلكت الكل فلا شئ عليه لأن شرط الضمان ما وجد . ومتى كان عنده تسع من الإبل فهلكت أربع بعد حؤول الحول قبل إمكان الأداء فعليه شاة لأن وقت الزكاة جاء وعنده خمس من الإبل سواء قلنا : إن إمكان الأداء
[1] المروية في الكافي ج 3 ص 525 عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال . قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول .
193
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 193