responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 195


ولا للمعطي أيضا أن يعطي ردية ، وإن تشاحا أقرع بين الإبل ويقسم أبدا حتى يبقى المقدار الذي فيه ما يجب عليه فيؤخذ عند ذلك .
وأن وجبت عليه أسنان مختلفة مثل حقة وبنت لبون وعنده إحدى النوعين تراد الفضل ، وقد بيناه ، وكذلك الحكم فيما عداهما من الأسنان يؤخذ بالقيمة وتراد الفضل ، وإن اختار المعطي أن يشتري ما وجب عليه كان له ذلك بعد أن لا يقصد شراء ردية .
فإن كانت إبله كلها مهازيل لزمه منها . فإن كان فيها مهازيل وسمان أخذ منه وسطا ولا يؤخذ سمين ولا هزيل فإن تبرع فأعطا السمان جاز أخذه .
وإن اجتمع مال يمكن أن يؤخذ منه حقة على حدته أو بنت لبون مثل أن يكون المال مأتين فإنه يجوز أن يؤخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون غير أن الأفضل أن يؤخذ أرفع الأسنان ولا يتشاغل بكسرة العدد فيؤخذ الحقاق .
وإن كانت إبله صحاحا والأسنان الواجبة مراضا لا يؤخذ ذلك ، ويؤخذ من الصحاح بالقيمة ، وإنما قلنا : ذلك لقوله عليه السلام : ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض ، والصعود من البنت مخاض إلى جذعة على ما قدر في الشرع بين الأسنان ، فأما الصعود من جذعة إلى الثني وما فوقه فليس بمنصوص عليه لكنه يجوز على وجه القيمة ، وكذلك النزول عن بنت مخاض يجوز على وجه القيمة وإن لم يكن منصوصا عليه .
فإن كانت الإبل كلها مراضا أو معيبا لم يكلف شراء صحيح ، ويؤخذ من وسط ذلك لا من جيدها ولا رديها فإن تشاحا استعمل القرعة . فإن كان عنده مهازيل وسمان أخذ بمقدار ما يصيب كل واحد من النوعين ، وإن كان نصاب واحد نصفه مهازيل ونصفه سمان فإن تبرع صاحب المال فأعطى ما يجب عليه سمينا أخذ ، وإن لم يفعل قوم ما يجب عليه مهزولا وسمينا ، ويؤخذ منه نصفه بقيمة المهزول ونصفه بقيمة السمين ، وعلى هذا يجري هذا الباب ، وكذلك حكم المعايب سواء ، ومن وجب عليه

195

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست