responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 72


< فهرس الموضوعات > المواقيت ، والإشارة إلى الوقتين لكل فريضة < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر المواقيت ) * لكل صلاة وقتان : أول وآخر فأول الوقت وقت من لا عذر له ولا ضرورة تمنعه والوقت الآخر وقت من له عذر أو به ضرورة .
والأعذار أربعة أقسام : السفر والمطر والمرض وأشغال تضر به تركها في باب الدين والدنيا .
والضرورات خمسة : الكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والحايض إذا طهرت والمجنون إذا أفاق ، وكذلك المغمى عليه .
فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت فريضة الظهر ويختص به مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات . ثم يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله وروي حتى يصير الظل أربعة أقدام [1] ، وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب . ثم يختص بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر هذا وقت الاختيار . فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار ما يصلي فيه أربع ركعات فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وفي أصحابنا من قال : إن هذا أيضا وقت الاختيار إلا أن الأول أفضل [2] فإن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها . ويكون مؤديا لها لا قاضيا لجميعها ولا لبعضها على الظاهر من المذهب ، وفي أصحابنا من قال : يكون قاضيا لجميعها [3] ، وفيهم من قال : يكون قاضيا لبعضها . فأما إن لحق أقل من ركعة



[1] التهذيب : ص 19 ج 55 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع عن وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس .
[2] قال في الحلاف : وقال قوم : وقت الظهر ممتد من حين الزوال إلى غروب الشمس ، به قال عطا وطاووس ومالك ، واختاره المرتضى من أصحابنا ، وذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا .
[3] وهو مختار السيد لأنه قال : كان قاضيا لجميع الصلاة .

72

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست