responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 71


والعيدين فإنهما يجبان عندنا وإن لم يتعلق سببهما به ، وأما ما يجب بالإطلاق فالخمس صلوات في اليوم والليلة في السفر والحضر ، وشرايط وجوبها البلوغ وكمال العقل لأن من ليس ببالغ لا تجب عليه الصلاة ، وإنما يؤخذ بها تعليما وتمرينا من بعد ست سنين إلى حين البلوغ ، وإن بلغ ولا يكون كامل العقل لا تجب عليه الصلاة وإن كانت امرأة فمن شرط وجوبها عليها أن تكون طاهرا من الحيض . فأما الاسلام فليس من شرط الوجوب عندنا لأن الكافر مخاطب بالعبادات ، وإنما هو من شرط صحة الأداء .
وعدد ركعاتها في الحضر سبع عشر ركعة ، وفي السفر إحدى عشرة ركعة تفصيلها الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين وتسليم في الرابعة ، وفي السفر ركعتان بتشهد واحد وتسليم بعده ، والعصر مثل ذلك ، والمغرب ثلاث ركعات في الحضر والسفر بتشهدين أحدهما في الثانية ، والثاني في الثالثة وتسليم بعده ، والعشاء الآخرة مثل الظهر والعصر ، والغداة ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده في الحضر والسفر .
والنوافل في اليوم والليلة المرتبة في الحضر أربع وثلاثون ركعة ، وفي السفر سبع عشرة ركعة بعد الزوال قبل الفرض ثمان ركعات ، وبعد الفرض ثمان ركعات كل ركعتين بتشهد في الثانية ، وكذلك سائر النوافل نوافل النهار كانت أو نوافل الليل مرتبة كانت أو غير مرتبة فلا يجوز صلاة أكثر من ركعتين من النوافل بتشهد واحد وتسليم واحد ، وتسقط نوافل النهار في السفر ، ونوافل المغرب أربع ركعات في السفر والحضر بتشهدين وتسليمين ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر يعدان بركعة ، ويسقطان في السفر ، ويسميان الوتيرة ، وصلاة الليل إحدى عشرة ركعة في السفر والحضر كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده ، والوتر مفردة بتشهد وتسليم بعده في الحالتين معا .

71

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست