responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 73


فإنه لا يكون أدرك الصلاة ، ويكون قاضيا بلا خلاف بينهم ، وإذا لحق قبل أن يختص الوقت بالعصر ركعة لزمه فريضة الظهر ، وهو إذا بقي من النهار مقدار ما يصلي فيه خمس ركعات فإن مقدار الأربع ركعات يختص بالعصر والركعة للظهر فحينئذ يجب عليه الصلاتان معا فإن لحق أقل من خمس ركعات لم يلزمه إلا العصر لا غير لأنه لا دليل على ذلك ، وينبغي أن يكون قد لحق مقدار ما يمكنه الطهارة إما وضوءا أو غسلا ، ويبقى بعده مقدار ما يصلي من ركعة فإن لحق مقدار ما يتطهر فيه من غير تفريط فخرج الوقت لم يلزمه القضاء . هذا إذا عملنا على ما روي من الأخبار من أن الحايض إذا طهرت قبل مغيب الشمس كان عليها الصلاتان فأما إذا عملنا بالأخبار الأولة ، و الجمع بينهما فنقول : إنه إذا خرج وقت الظهر لم يلزمها إلا العصر لا غير ، وإنما نحمل هذه الأخبار المقيدة إلى غروب الشمس على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب وحكم المجنون والمغمى عليه ، والذي يبلغ والذي يسلم بحكم الحايض على السواء ومتى أفاق المجنون أو المغما عليه قبل أن يمضي من الوقت مقدار ركعة وجب عليه الصلاة على ما بيناه فإن عاد إليه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه لم يلزمه قضاءها لأنه لم يلحق جميع الوقت الذي يمكنه أداء شئ من الفرض فيه .
وأما الصبي إذا بلغ في خلال الصلاة بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشر سنة أو الإنبات والوقت باق وجب عليه إتمام الصلاة ، وإن بلغ بما ينافيها أعادها من أولها فأما الصوم فإنه يمسك بقية النهار تأديبا ولا قضاء عليه .
والدلوك وهو الزوال ، ويعتبر بزيادة الفئ من الموضع الذي انتهى عليه الظل دون أصل الشخص فإذا كان في موضع لا يكون للشخص ظل أصلا مثل مكة وما أشبهها فإنه يعتبر الزوال بظهور الفئ فإذا ظهر الفئ دل على الزوال ، وفي البلاد التي للشخص فئ تعرف الزوال بأن ينصب شخص فإذا ظهر له ظل في أول النهار فإنه ينقص مع ارتفاع الشمس إلى نصف النهار فإذا وقفت الفئ فيعلم على الموضع فإذا زالت رجع الفئ إلى الزيادة ، وقد روي أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة و وجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت . فأما اعتبار الذراع والقدم والقامة

73

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست