responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336


< فهرس الموضوعات > ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله من المحضورات عمدا أو ناسيا < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ) * * ( من المحظورات عمدا أو ناسيا ) * ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام على ضربين :
أحدهما : يفعله عامدا ، والآخر يفعله ساهيا . فكل ما يفعل من ذلك على وجه السهو لا يتعلق به كفارة ولا فساد الحج إلا الصيد خاصة فإنه يلزمه فدائه عامدا كان أو ساهيا ، وما عداه إذا فعله عامدا لزمته الكفارة ، وإذا فعله ساهيا لم يلزمه شئ .
فمن ذلك إذا جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل الوقوف بالمشعر فإنه يفسد حجه ، ويجب عليه المضي في فاسده ، وعليه الحج من قابل قضاء هذه الحجة سواء كانت حجته فرضا أو تطوعا ويلزمه مع ذلك كفارة وهي بدنة .
والمرأة إن كانت محلة لا يتعلق بها شئ ، وإن كانت محرمة فلا يخلو أن يكون مطاوعة له أو مكرهة عليه . فإن طاوعته على ذلك كان عليها مثل ما عليه من الكفارة و الحج من قابل ، وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا إلى أن يقضي المناسك .
وحد الافتراق ألا يخلو بأنفسهما إلا ومعهما ثالث ، وإن أكرهها على ذلك لم يكن عليها شئ ولا يتعلق به فساد حجها ، ويلزم الرجل كفارة أخرى ويتحملها عنها وهي بدنة أخرى . فأما حجة أخرى فلا يلزمه لأن حجتها ما فسدت ، وإن كان جماعه فيما دون الفرج كان عليه بدنة ولم يكن عليه الحج من قابل ، وإن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر كان عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل سواء كان ذلك قبل التحليل أو بعده وعلى كل حال .
وإذا قضى الحج في القابل فأفسد حجه أيضا كان عليه مثل ما لزمه في العام الأول من الكفارة والحج من قابل لعموم الأخبار .
وإذا جامع أمته وهي محرمة وهو محل فإن كان إحرامها بإذنه كان عليه كفارة يتحمله عنها ، وإن كان إحرامها من غير إذنه لم يكن عليه شئ لأن إحرامها لم ينعقد

336

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست