responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 337


فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام ، وإن كان هو أيضا محرما تعلق به فساد حجه ، والكفارة مثل ما قلناه في الحر سواء ، وإذا وطئ بعد وطئ لزمته كفارة بكل وطئ سواء كفر عن الأول أو لم يكفر لعموم الأخبار ، ومن أفسد الحج وأراد القضاء أحرم من الميقات ، وكذلك من أفسد العمرة أحرم فيما بعد من الميقات والمفرد إذا حج . ثم اعتمر بعده فأفسد عمرته قضاها وأحرم من أدنى الحل .
والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم أفسد حجه قضاه وأحرم من الموضع الذي أحرم منه .
ومتى جامع قبل طواف الزيارة كان عليه جزور . فإن لم يتمكن كان عليه بقرة فإن لم يتمكن كان عليه شاة .
ومتى طاف من طواف الزيارة شيئا . ثم واقع أهله قبل إتمامه كان عليه بدنة و إعادة الطواف ، وإن كان يبقى من سعيه شيئا . ثم جامع كان عليه الكفارة ، ويبني على ما سعى ، وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه . ثم جامع لم تلزمه الكفارة وكان عليه تمام السعي لأن هذا في حكم الساهي ، وإذا جامع بعد قضاء المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا فإن أكثر من النصف بني عليه بعد الغسل ولم تلزمه الكفارة ، وإن طاف أقل من النصف لزمته الكفارة و أعادت الطواف .
ومتى جامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها بطلت عمرته وعليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل . ثم يقضي عمرته ، ومن عبث بذكره حتى أمني كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل ، وإن كان بعده لم يلزمه غير الكفارة .
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة ، وإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة .
وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى لم يكن عليه شئ إلا أن يكون نظر بشهوة فأمنى فإنه يلزمه الكفارة وهي بدنة فإن مسها بشهوة كان عليه دم يهريقه وإن لم ينزل ، وإن مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ وإن أمني .

337

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست