responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 276


وإذا وجب على الرجل والمرأة الكفارة فأعتق أحدهما وأطعم الآخر أو صام كان جايزا ، ولا يلزم الرجل أن يتحمل عن المرأة ما يجب عليها ، وإنما يلزمه ما أكرهها عليه فقط وما عداه فعليها في مالها ، ومن وجبت عليه كفارة فتبرع عنه انسان بها كان ذلك جايزا .
< فهرس الموضوعات > النية وأحكامها في الصوم < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر النية وبيان أحكامها في الصوم ) * الصوم على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض متعين وغير متعين . فالمتعين على ضربين : متعين بزمان ومتعين بصفة . فالمتعين بزمان على ضربين : أحدهما : لا يمكن أن يقع فيه غير ذلك الصوم والشرع على ما هو عليه ، والآخر يمكن ذلك فيه أو كان يمكن .
فالأول : صوم شهر رمضان فإنه لا يمكن أن يقع فيه غير شهر رمضان إذا كان مقيما في بلده .
فأما إذا كان مسافرا سفرا مخصوصا جاز أن يقع فيه غيره على ما نبينه .
فأما إذا كان حاضرا فلا يمكن ذلك فيه وما هذه حاله لا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين ، ويكفي فيه نية القربة ، ومعنى نية القربة أن ينوي أنه صائم فقط متقربا به إلى الله تعالى .
ونية التعيين أن ينوي أنه صائم شهر رمضان فإن جمع بينهما كان أفضل فإن اقتصر على نية القربة أجزأه ، ونية القربة الأفضل أن يكون مقارنة ومحلها ليلة الشهر من أولها إلى آخرها أي وقت فعلها أجزئه سواء نام بعدها أو لم لم ينم ، ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله ، وإن جددها كل ليلة كان أفضل ، ونية القربة يجوز أن تكون مقدمة فإنه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر . ثم دخل عليه الشهر وإن لم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه ماضيا صحيحا فإن كان ذاكرا فلا بد من تجديدها ، ومتى نوى أن يصوم في شهر رمضان النذر أو القضاء أو غير ذلك أو نفلا فإنه يقع عن شهر رمضان دون غيره . فإن كان شاكا فصام بنية النفل

276

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست