نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 277
أجزئه فإن صام بنية الفرض روي أصحابنا أنه لا يجزيه [1] وإن صام بنية الفرض إن كان فرضا ، وبنية النفل إن كان نفلا فإنه يجزيه . ومتى تأخرت نية الفرض عن طلوع الفجر لسهو أو عدم علم بأنه من رمضان وتجددت قبل الزوال كان صحيحا ويكون صائما من أول النهار إلى آخره ، وهكذا إن جدد نية الصوم في أنواع الفرض أو النفل قبل الزوال كان صوما صحيحا . ومتى فاتته النية إلى بعد الزوال في شهر رمضان جدد النية ، وكان عليه القضاء هذا إذا أصبح بنية الإفطار مع عدم علمه بأنه من الشهر فأما إن صامه بنية النفل و التطوع فإنه يجزيه على كل حال . ومتى نوى الإفطار مع العلم بأنه من الشهر . ثم جدد النية فيما بعد لم ينعقد صومه على حال وكان عليه القضاء . فأما إذا كان مسافرا سفرا يوجب التقصير فإن صام بنية رمضان لم يجزه ، وإن صام بنية التطوع كان جايزا ، وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان ولا يلزمه القضاء لمكان النذر ، وإن كان مسافرا وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان ، وكذلك الحكم إن صام وهو حاضر بنية صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان ولم يجزه عما نواه ، وإن كان مسافرا وقع عما نواه ، وعلى الرواية التي رويت أنه لا يصام في السفر [2] فإنه لا يصح هذا الصوم بحال . وأما الضرب الآخر من الصوم المتعين بيوم فهو أن يكون نذر أن يصوم يوما
[1] رواها في التهذيب ج 4 ص 183 ح 511 عن محمد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي ابن الحسين عليه السلام يقول : يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه : أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان ، ونهينا عن أن يصومه الانسان على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال . [2] المروية في التهذيب ج 4 ص 230 ح 677 عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر فقال : لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة - الخ .
277
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 277