responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 275


وعزر فيها دفعتين كان عليه القتل .
ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان وكانت هي صائمة أيضا مطاوعة له كان عليها أيضا الكفارة مثل ما عليه . فإن أكرهها على الجماع كانت عليه كفارتان واحدة عنه والأخرى عنها ، وقد روي أنه يضرب إذا أكرهها خمسين سوطا ، وإذا طاوعته ضرب كل منهما خمسا وعشرين سوطا [1] وإن أكره أجنبية على الفجور بها ليس لأصحابنا فيه نص ، والذي يقتضيه الأصل أن عليه كفارة واحدة لأن حملها على الزوجة قياس لا نقول به .
ولو قلنا : إن عليه كفارتين لعظم المآثم فيه كان أحوط . فأما ما روي من أن من أفطر على محرم كان عليه الجمع بين ثلاث كفارات [2] فيجب على هذا ثلاث كفارات وإذا وجبت عليه الكفارة فعجز عن الثلاث التي ذكرناها فقد روي أنه يصوم ثمانية عشر يوما [3] وكذلك كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين يصوم مثل ذلك . فإن عجز عن ذلك أيضا استغفر الله ولا يعود .



[1] رواها في التهذيب ج 4 ص 215 ح 625 عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال ، إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كان طاوعته فعليه كفارة ، وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا
[2] رواها في التهذيب ج 4 ص 209 ح 605 عن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا ( ع ) : يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم : وإن كان قد نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه .
[3] رواها في التهذيب ج 4 ص 207 ح 601 عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام .

275

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست